Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72436.2024 بتاريخ 02-04-2025 : انعقاد الاختصاص الدولي للقضاء التونسي في الطلاق رهين ثبوت إقامة المطلوب داخل التراب التونسي

J P 72436/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. اختصاص المحاكم التونسية دوليا في دعوى الأحوال الشخصية يتحدد بمعيار إقامة المطلوب وفق الضابط القانوني المعتمد للاختصاص، ولا يتغير بمجرد حمله للجنسية التونسية.
  2. لا يجوز اتخاذ القانون الواجب التطبيق معيارا لإسناد الاختصاص القضائي، ولا يعتد بتأثير اعتبارات النظام العام في هذا المجال إلا إذا حال تشريع الدولة المختصة دون تطبيق القانون التونسي بما يستوجب استثناء محكمة الضرورة صونا للحقوق الأساسية.
  3. إذا كان قانون الدولة التي ينعقد لها الاختصاص يجيز تطبيق قانون جنسية الأطراف على الحالة المدنية والطلاق، انتفى موجب إعمال محكمة الضرورة وتعين استبعاد اختصاص القضاء التونسي متى لم تتوفر شروط انعقاده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.