Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72859.2024 بتاريخ 02-04-2025 : تعديل حق الزيارة يقتضي تعليلا قائما على استقراء عناصر مصلحة المحضون
Principe juridique
- مخالفة قاعدة مراعاة المقر المنصوص عليها بالفصل 8 م.م.م.ت لا يترتب عنها البطلان إلا إذا أثبت المتمسك بها الضرر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 14 من م.م.م.ت باعتبارها قاعدة متصلة بالمصلحة الشخصية للأطراف.
- المصلحة الفضلى للمحضون من علائق النظام العام الاجتماعي ورغم خضوع تقديرها لسلطة محكمة الأصل فإن ما تنتهي إليه يجب أن يبنى على إلمام بجميع العناصر الواقعية المؤثرة فيها مع استشراف الانعكاسات الممكنة على نفسية المحضون حتى لا تنفصل النتيجة عن حقيقة الوقائع.
- رفض تعديل آليات ممارسة حق الزيارة لملاءمة وضع مستجد لا يستقيم إذا تأسس على تصور يفيد حرمان الطرف المقابل من الحق رغم أن المطلوب لا يمس أصل الحق بل يغير كيفية ممارسته بما يحقق التواصل ويصون مصلحة المحضون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.