مذكرة خاصة بتاريخ 09 جانفي 2010 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم ما يفيد أن مؤسستكم المتمثل نشاطها في مقاولات البناء تتحصل قبل بداية إنجاز الصفقات المبرمة مع الخواص على تسبقات مالية دون إخضاعها للأداء على القيمة المضافة في تاريخ قبضها وإنما عند تحرير مبالغ وقتية أو بيانات أو فواتير جزئية طبقا لأحكام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.