مذكرة خاصة لسنة 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة إن كان یمكن لمقاول أشغال في الدهن الإنتفاع بالنظام التقدیري الإختياري إذا تعدى رقم معاملاته 000 .30 دینار، یشرفني إعلامك أنه في صورة إستجابة المعني بالأمر للشروط المستوجبة للنظام التقد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.