Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74345 بتاريخ 4 ديسمبر2024 : لا تقوم غرامة الحرمان إلا عند إنهاء العلاقة الكرائية لا عند تجديدها بمعين جديد
Principe juridique
- يُستخلص تكييف محضر التنبيه من مضمونه الشامل بحيث يُعدّ تنبيها بالتجديد كلما تضمّن عرضا صريحا لمواصلة العلاقة الكرائية بشروط جديدة ولو اقترن بعبارات تفيد عدم الرغبة في المواصلة خارج إطار ذلك العرض.
- متى اعتُبر محضر التنبيه تنبيها بالتجديد فإنه لا مجال لإعمال نظام غرامة الحرمان لأنها تعويض مرتبط بإنهاء العلاقة الكرائية وحرمان المتسوغ من الأصل التجاري لا بمنازعة شروط التجديد.
- قيام محكمة الموضوع بإقرار صحة التنبيه باعتباره تجديدا ثم ترتيب آثار الإنهاء والحكم بغرامة حرمان يُعدّ خطأ في استخلاص النتيجة القانونية السليمة يوجب النقض لوقوع خلط بين نظامي التجديد والإنهاء.
- يتعين على محكمة الموضوع فحص المؤيدات الجوهرية التي يُستدل بها على عدول اتفاقي لاحق عن محضر التنبيه بالتجديد، ويُعدّ إغفالها مناقشة تلك المؤيدات قصورا يفضي إلى نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية-القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 28 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 30 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 7 من قانون عدد37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.