مذكرة خاصة بتاريخ 01 جانفي 2010 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد ّ تضمن مكتوبكم أن حريفة لكم تمارس نشاط تجارة الجملة لمواد مختلفة تقوم بإصدار فواتير المباعة فحسب ّ ويتم تضمين باقي التنصيصات الوجوبية بوثيقة مصاحبة ومنفصلة ّ تتضمن نوعية المواد عن الفاتورة، وتطلبون إيضاحات حول إمكانية قبول ھذه الفواتير والمصاحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.