Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74017.2024 بتاريخ 5/2/2025 : انطباق نظام التغطية الاجتماعية ينعقد لعملة الحضائر بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002
Principe juridique
- وجوب عرض القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة طبق الفصل 251 فقرة 5 م م م ت يتحقق متى ثبت بالإجراءات حصول هذا العرض ولا يترتب النقض لمجرد الادعاء بخلافه.
- تمتع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يجعلها مسؤولة عن تبعات إخلالها بالتزاماتها ولا ينعقد لسلطة الإشراف موجب الأداء عنها لمجرد علو مرتبتها الهيكلية.
- صفة العون العمومي الموجبة لانطباق نظام التقاعد بالقطاع العمومي تفترض انتدابا مباشرا وفق صور الاستخدام المنصوص عليها بقانون الوظيفة العمومية وما يتبعها من تأجير ضمن الميزانية العامة ومسار مهني.
- القانون عدد 32 لسنة 2002 يطبق على الأصناف التي لم يشملها نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي ويستوعب عملة الحضائر باعتبارهم مستخدمين خارج نطاق نظام أعوان الوظيفة العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 فقرة 5 م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5-3-1985-القانون عدد 13 المؤرخ في 7/3/1988-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988-القانون عدد 44 لسنة 1989-القانون عدد 44 لسنة 1989 المتعلق باحداث مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12-12-1983-الامر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29/6/1989-الفصل 9-الفصل 10-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-القانون عدد 12 لسنة 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي-الفصل الأول منه-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الفصل الأول-الفصل 98 من القانون-الامر عدد 1215 المؤرخ في 5/10/1985-الامر عدد 2509 المؤرخ في 18/12/1998-الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-فصله الثالث autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.