Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74017.2024 بتاريخ 5/2/2025 : انطباق نظام التغطية الاجتماعية ينعقد لعملة الحضائر بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002

J P 74017/20255 février 2025

Principe juridique

  1. وجوب عرض القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة طبق الفصل 251 فقرة 5 م م م ت يتحقق متى ثبت بالإجراءات حصول هذا العرض ولا يترتب النقض لمجرد الادعاء بخلافه.
  2. تمتع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يجعلها مسؤولة عن تبعات إخلالها بالتزاماتها ولا ينعقد لسلطة الإشراف موجب الأداء عنها لمجرد علو مرتبتها الهيكلية.
  3. صفة العون العمومي الموجبة لانطباق نظام التقاعد بالقطاع العمومي تفترض انتدابا مباشرا وفق صور الاستخدام المنصوص عليها بقانون الوظيفة العمومية وما يتبعها من تأجير ضمن الميزانية العامة ومسار مهني.
  4. القانون عدد 32 لسنة 2002 يطبق على الأصناف التي لم يشملها نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي ويستوعب عملة الحضائر باعتبارهم مستخدمين خارج نطاق نظام أعوان الوظيفة العمومية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 فقرة 5 م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5-3-1985-القانون عدد 13 المؤرخ في 7/3/1988-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988-القانون عدد 44 لسنة 1989-القانون عدد 44 لسنة 1989 المتعلق باحداث مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12-12-1983-الامر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29/6/1989-الفصل 9-الفصل 10-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-القانون عدد 12 لسنة 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي-الفصل الأول منه-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الفصل الأول-الفصل 98 من القانون-الامر عدد 1215 المؤرخ في 5/10/1985-الامر عدد 2509 المؤرخ في 18/12/1998-الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-فصله الثالث autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.