Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74822.2024 بتاريخ 02-04-2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف بتعديلها من تلقاء نفسها نسبة الفائض الاتفاقي
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسألة لا تتصل بالنظام العام ولم تكن محل منازعة أمامها، لأن ذلك يعد خروجا عن الحياد وإفراطا في السلطة.
- يتحدد نطاق نظر محكمة الاستئناف بالأسباب التي يتسلط عليها الاستئناف، وأي تعديل للقضاء الابتدائي خارج هذا النطاق يعد تجاوزا لمجال النظر المحدد قانونا ويعرض القرار للنقض.
- يعد تعليل الحكم قاصرا إذا استند إلى سند تعاقدي دون بيان ماهيته على وجه يتيح مراقبة تطبيق القانون، وخاصة عند إقصاء بند صريح وارد في القانون الأساسي للشركة.
- يؤدي تحريف الوقائع إلى سوء تطبيق القانون متى نسبت المحكمة للطرفين اتفاقا على نسبة مالية لا يستفاد وجوده من مظروفات الملف، فيكون ما بني عليه التقدير موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 268 و 269 و 277 و 278 من م اع-الفصل 134-الفصل 10 من القانون الأساسي للشركة-الفصل 118 من م ش ت-الفصلين 117 و 118 من ش ت-الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.