Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74822.2024 بتاريخ 02-04-2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف بتعديلها من تلقاء نفسها نسبة الفائض الاتفاقي

J P 74822/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسألة لا تتصل بالنظام العام ولم تكن محل منازعة أمامها، لأن ذلك يعد خروجا عن الحياد وإفراطا في السلطة.
  2. يتحدد نطاق نظر محكمة الاستئناف بالأسباب التي يتسلط عليها الاستئناف، وأي تعديل للقضاء الابتدائي خارج هذا النطاق يعد تجاوزا لمجال النظر المحدد قانونا ويعرض القرار للنقض.
  3. يعد تعليل الحكم قاصرا إذا استند إلى سند تعاقدي دون بيان ماهيته على وجه يتيح مراقبة تطبيق القانون، وخاصة عند إقصاء بند صريح وارد في القانون الأساسي للشركة.
  4. يؤدي تحريف الوقائع إلى سوء تطبيق القانون متى نسبت المحكمة للطرفين اتفاقا على نسبة مالية لا يستفاد وجوده من مظروفات الملف، فيكون ما بني عليه التقدير موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 268 و 269 و 277 و 278 من م اع-الفصل 134-الفصل 10 من القانون الأساسي للشركة-الفصل 118 من م ش ت-الفصلين 117 و 118 من ش ت-الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.