Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76040.2024 بتاريخ 05-03-2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على منازعة جوهرية مؤثرة في تقدير القيمة الكرائية

J P 76040/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. احتساب شرط مضي ثلاث سنوات لقبول مطلب تعديل معين الكراء التجاري ينصرف إلى آخر تعديل قضائي ولا يتأثر بمجرد الزيادة الإتفاقية الدورية المشروطة بعقد التسويغ.
  2. الزيادة الإتفاقية الدورية في معلوم الكراء لا تمنع الطرف الذي أصبحت الزيادة مجحفة به من اللجوء إلى القضاء لطلب تحديد القيمة الكرائية العادلة متى كان من شأن اعتمادها وحدها تعطيل النفاذ إلى التقاضي.
  3. للمحكمة سلطة تقدير مدى استجابة أعمال الخبير لعناصر التقدير القانونية متى ثبت لها من التقرير أنه تناول المعطيات المعتبرة ومنها رقم المعاملات والمداخيل عبر طلب الوثائق الجبائية والمحاسبتية.
  4. قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع يقومان إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على منازعة موضوعية جوهرية بشأن المساحة المعتمدة في التقدير بما يجعل حكمها غير كاشف عن الأساس الذي بني عليه الاقتناع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.