Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76040.2024 بتاريخ 05-03-2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على منازعة جوهرية مؤثرة في تقدير القيمة الكرائية
Principe juridique
- احتساب شرط مضي ثلاث سنوات لقبول مطلب تعديل معين الكراء التجاري ينصرف إلى آخر تعديل قضائي ولا يتأثر بمجرد الزيادة الإتفاقية الدورية المشروطة بعقد التسويغ.
- الزيادة الإتفاقية الدورية في معلوم الكراء لا تمنع الطرف الذي أصبحت الزيادة مجحفة به من اللجوء إلى القضاء لطلب تحديد القيمة الكرائية العادلة متى كان من شأن اعتمادها وحدها تعطيل النفاذ إلى التقاضي.
- للمحكمة سلطة تقدير مدى استجابة أعمال الخبير لعناصر التقدير القانونية متى ثبت لها من التقرير أنه تناول المعطيات المعتبرة ومنها رقم المعاملات والمداخيل عبر طلب الوثائق الجبائية والمحاسبتية.
- قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع يقومان إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على منازعة موضوعية جوهرية بشأن المساحة المعتمدة في التقدير بما يجعل حكمها غير كاشف عن الأساس الذي بني عليه الاقتناع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفقرة الثانية من الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 22 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 24 و 25-الفصل 25 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.