Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78749 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : انتفاء الشغب متى استند التحوز إلى سند تعاقدي قائم

J P 78749/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. ترسيم الحقّ بالسجل العقاري يوفّر له حصانة وقوّة ثبوتية ويمنع التمسّك بالحوز في العقارات المسجّلة، دون أن يحول ذلك عن اعتبار السند التعاقدي المتعلّق بالعقار لتقييم قيام الشغب من عدمه.
  2. الشغب في دعاوى كفّ الشغب لا يقوم إذا كان التحوز أو التصرّف مستندا إلى سند تعاقدي يربط الحائز بالمالك أو بمن انجرّ له حقّ منه، ولو كان الحقّ شخصيا غير مدرج بالسجل العقاري.
  3. دعاوى كفّ الشغب ذات طبيعة وقتية هدفها حماية الحوز والتصرّف إلى حين استقرار الوضعيات القانونية، فلا تُستعمل لحسم نزاع جدّي قائم حول نفاذ السند المؤسس للتحوز.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-الفصل 184-الفصل 123-الفصل 201-الفصل 23-الفصل 305-الفصل 307-الفصل 205-المادة 259-الفصل 87-الفصل 241-المادة 239-الفصول 305 و307 و361 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.