Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/79533/79980 بتاريخ 29/01/2025 : سقوط الحق في إثارة دفوع موضوعية أمام محكمة التعقيب عند عدم طرحها على محكمة الاستئناف بسبب التخلف عن الحضور رغم الاستدعاء القانوني

J P 2024/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم الإشارة إلى عنوان مكتب المحامي الوارد بالحكم مقام تعيين مقرّ مختار، إذ لا يثبت اختيار المقرّ المختار إلا بتنصيص صريح واضح عليه، كما أن مقرّ المحامي لا يعدّ قانونا محلاّ مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
  2. متى ثبت استدعاء الخصم طبق القانون واستُكملت إجراءات الإعلام بإضافة علامة البلوغ قبل التصريح بالمرافعة، انتفى هضم حقوق الدفاع ولا يؤثر تغيّب المستدعى على سلامة سير الخصومة في حدود ما يجيزه القانون.
  3. يتحدد نظر محكمة الاستئناف بما وقع الاستئناف في شأنه، ولا يسوغ لمن تخلف عن الحضور أمامها رغم استدعائه طبق القانون أن يثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب منازعات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، لأن الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م اع-الفصل 137 من م م م ت-الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.