Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 13469 بتاريخ 13/09/2021 : رفض الصندوق للتكفل بالدواء يكون متعسفا متى صدر مجردا من المبررات القانونية
Principe juridique
- يستوجب القضاء الاستعجالي في مادة الضمان الاجتماعي الاستجابة لطلب تمكين المضمون الاجتماعي من العلاج متى قامت حالة التأكد والضرورة الملحة وكان الامتناع عن التكفل يرتب خطرا جديا على سلامته.
- رفض الصندوق التكفل بدواء ضروري لا يكون مشروعا إلا إذا أسس على تعليل قانوني وواقعي جدي يثبت شروط الاستحقاق أو موجب الاستبعاد وفق النصوص المنظمة، وإلا اعتبر رفضا مجردا ينهض قرينة على التعسف في استعمال الحق.
- القرارات الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية على مستوى مصالح الصندوق لا تكتسي بذاتها صبغة الإلزام تجاه المحكمة، ويبقى للقاضي سلطة تقديرية في مراقبة مشروعيتها وترجيح المعطيات الطبية الثابتة بملف النزاع.
Textes appliqués
- القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004-الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.