Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14253 بتاريخ 08/11/2013 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات استحقاق الحقوق الشغلية عند إنكار المشغل الوفاء

J P 14253/20138 novembre 2013

Principe juridique

  1. عدم منازعة المشغل في وجود العلاقة الشغلية ومدتها وصبغتها المستمرة والمتواصلة يعد إقرارا منه بثبوتها.
  2. توجيه اليمين الحاسمة بشأن الوفاء بالمستحقات الشغلية يجعل حسم النزاع متعلقا بنتيجتها، فإذا أداها العامل وفق الصيغة الموجهة تعيّن اعتمادها لإثبات عدم الوفاء.
  3. تقرير الاختبار المعتمد على أسس فنية سليمة يعتد به في احتساب المستحقات الشغلية متى لم يقدم من يتمسك بخلافه ما يوهنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.