Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 13473 بتاريخ 13/09/2021 : تعسف الصندوق في رفض التكفل بدواء لغياب تعليل جدي

J P 13473/202113 septembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ رفض جهة التأمين على المرض التكفل بدواء تعسفا في استعمال الحق متى صدر القرار مجردا وغير معلل تعليلا جديا ومجردا من مؤيدات موضوعية تبين سند الرفض في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.
  2. لا تكون القرارات الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية بجهة التأمين على المرض قرارات نافذة وملزمة للمحكمة، إذ يجوز الطعن فيها قضائيا وتبقى خاضعة لسلطة القاضي التقديرية في تقدير مدى أحقية المؤمن الاجتماعي في التكفل بالعلاج.
  3. يثبت موجب التدخل الاستعجالي كلما اتسمت منفعة الدواء بطابع التأكد والضرورة الملحة بما يجعل تأخير التكفل به مهددا للحق في الصحة والحق في الحياة، فيؤذن بالتنفيذ على المسودة متى اقتضته الحالة.

Textes appliqués

  • القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية للاطباء الممارسة الحرة-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.