Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 13470 بتاريخ 13/09/2021 : تعسف الصندوق في رفض التكفل بدواء ضروري متى كان الرفض مجردا وغير معلل

J P 13470/202113 septembre 2021

Principe juridique

  1. يعد قرار رفض التكفل بالعلاج تعسفا في استعمال الحق متى صدر مجردا وغير معلل وفاقدا للمبرر الواقعي والقانوني بما يحرم المضمون الاجتماعي من خدمة صحية لازمة.
  2. لا تكون القرارات الطبية الصادرة عن الجنة الطبية ملزمة للمحكمة، ويجوز الطعن فيها قضائيا، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية في البت في مدى الاستحقاق للتكفل بالعلاج وفق المعطيات الثابتة بالملف.
  3. يتعين الإذن بالتنفيذ على المسودة في مادة الضمان الاجتماعي متى ثبتت الصبغة المتأكدة والضرورة الملحة للعلاج بما يدرأ خطرا حالا لا يحتمل التأخير.

Textes appliqués

  • القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.