Jurisprudence
قرار استعجالي عدد 13470 بتاريخ 13/09/2021 : تعسف الصندوق في رفض التكفل بدواء ضروري متى كان الرفض مجردا وغير معلل
Principe juridique
- يعد قرار رفض التكفل بالعلاج تعسفا في استعمال الحق متى صدر مجردا وغير معلل وفاقدا للمبرر الواقعي والقانوني بما يحرم المضمون الاجتماعي من خدمة صحية لازمة.
- لا تكون القرارات الطبية الصادرة عن الجنة الطبية ملزمة للمحكمة، ويجوز الطعن فيها قضائيا، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية في البت في مدى الاستحقاق للتكفل بالعلاج وفق المعطيات الثابتة بالملف.
- يتعين الإذن بالتنفيذ على المسودة في مادة الضمان الاجتماعي متى ثبتت الصبغة المتأكدة والضرورة الملحة للعلاج بما يدرأ خطرا حالا لا يحتمل التأخير.
Textes appliqués
- القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.