Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14615 بتاريخ 13/11/2014 : استحقاق التعويض عن القطع التعسفي عند ثبوت إنهاء عقد غير محدد المدة دون اتباع الإجراءات القانونية

J P 14615/201413 novembre 2014

Principe juridique

  1. يعد إنهاء علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت قيام علاقة شغل غير محدودة المدة ولم يثبت المؤجر انتهاءها بانقضاء مدتها أو بتخلي العامل عن عمله أو بارتكابه لخطأ فادح.
  2. تقدير غرامة الطرد التعسفي يقوم على معيار الأقدمية بالمؤسسة والأجرة المعتمدة للاحتساب ضمن الحدين الأدنى والأقصى اللذين يحددهما القانون.
  3. يستحق العامل تعويضا عن منحة الإعلام بالطرد متى لم يحترم المؤجر أجل الإعلام المقرر قانونا أو اتفاقيا ويقدر التعويض على أساس الأجرة المعتمدة للاحتساب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.