Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16457 بتاريخ 27/04/2017 : لا يجوز تقييد دعوى الزور المدني بصورة الدفع الفرعي بما يمنع إقامتها أصالة
Principe juridique
- إذا لم يبت القضاء الجزائي في جريمة التدليس واقتصر على النظر في تهمتي مسك واستعمال مدلس، انتفت حجية مآله على النزاع المدني المتعلق بالزور وبقي للقاضي المدني أن يتعهد بدعوى الزور وفق إجراءاتها دون تقيد بنتيجة التقاضي الجزائي.
- الطعن في الكتب الرسمي بسبب تدليس بصمة الطرف الممضي يعد طعنا في بيان رسمي وقع الإشهاد بحصوله بمحضرة المأمور العمومي، فلا يقبل هذا الطعن إلا بسلوك دعوى الزور على معنى القواعد المنظمة للكتب الرسمي.
- الفصل 234 م م م ت الذي يجيز الدفع بالزور عرضا أثناء الدعوى الأصلية لا يفيد حصر دعوى الزور في الدعوى المعارضة، إذ يظل القيام بالزور أصالة جائزا متى دلّ نص صريح على ذلك ويمنع التأويل الإجرائي من تقييد حق التقاضي دون سند.
- متى تعهدت المحكمة بدعوى الزور المدني تعين عليها استنفاد وسائل التحقيق التي يقررها القانون لإظهار الحقيقة، فلا يسوغ لها طرح الاختبار المأذون به قضائيا أو الاكتفاء باعتباره قاصرا دون اتخاذ ما يلزم من استقراءات تكميلية للحسم في الزور.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 237 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 191م م م ت autres décisions
- الفصل 234 م م م ت autres décisions
- الفصل 240 م م م ت autres décisions
- الفصل 444 م اع autres décisions
- الفصل 532 م اع autres décisions
- الفصل 446 م اع autres décisions
- الفصل 443 م اع autres décisions
- الفصلين 237 و238 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.