Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16651.2014 بتاريخ 11-12-2014 : لا تكتسب الشارة اللفظية العامة حماية العلامة إلا إذا تحقق لها تميز مكتسب بالاستعمال

J P 16651/201411 décembre 2014

Principe juridique

  1. لا تقوم الصفة المميزة للعلامة إذا كانت التسمية مستعملة في اللغة المتداولة أو اللغة المهنية للدلالة على ذات المنتج أو على صنف منه، إلا إذا أضفى الاستعمال مدة زمنية عليها تمييزا مكتسبا يجعلها قابلة للاستئثار بالحماية.
  2. تقدير الصفة المميزة للشارة يكون بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات التي تدل عليها، ولا يكفي كونها تدل على منتوج معين متى كانت تسمية عامة متداولة تفتقد التفرد الذي يتيح تمييز المصدر التجاري.
  3. يتعين على المحكمة التعرض للدفوع الجوهرية المثارة والإجابة عنها صراحة أو ضمنا، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/4/2001-الفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 3 من نفس القانون-الفصل 11 من قانون 17 افريل 2001-الفصل 4 من الامر المؤرخ في 11/7/2001-الفصل 5 من قانون 17/4/2001-الفصل 22-الفصل 44-الفصل 23-الفصل 17 من قانون 17 افريل 2001-الفصل الثاني من اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الفكرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.