Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21-10-2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع
Principe juridique
- يستند استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة إلى القواعد العامة الواردة بمجلة المرافعات متى استوفي الدائن شروط الإنذار، ولا يشترط لذلك تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع.
- يترتب شرط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع على مستوى آثار التنفيذ المعجل للأمر بالدفع وفق النظام الصرفي، ولا يعد شرطا لازما في أصل استصدار الأمر بالدفع.
- سوء نية حامل الكمبيالة مسألة واقعية لا تقوم إلا بثبوت اكتسابها دون تسلسل شرعي للتظهيرات أو نتيجة خطإ فاحش مقترن بقصد الإضرار، ولا يكفي مجرد استعمال الحامل لوسائل الاستخلاص لإثباته.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية الجديدة التي لم تعرض على محكمة الموضوع ما لم تكن مماسّة بالنظام العام لأن التعقيب رقابة قانونية وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 60 من م م م ت-الفصل 317 من المجلة التجارية-الفقرة الثانية من الفصل 317 (جديد)-الفصل 307 من م ت-الفصل 320 من م ت-الفصول 279 و280 و282 من المجلة التجارية-الفصل 280 من م ت-الفصل 275 من م ت-الفصل 279 من م ت-الفصل 280 من المجلة التجارية-الفصل 282 من م ت-الفصلين 282 و277 من المجلة التجارية-الفصلين 205 و217 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 146 من م م م ت-الفصلين 205 و217 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.