Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21-10-2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع

J P 20227/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. يستند استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة إلى القواعد العامة الواردة بمجلة المرافعات متى استوفي الدائن شروط الإنذار، ولا يشترط لذلك تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع.
  2. يترتب شرط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع على مستوى آثار التنفيذ المعجل للأمر بالدفع وفق النظام الصرفي، ولا يعد شرطا لازما في أصل استصدار الأمر بالدفع.
  3. سوء نية حامل الكمبيالة مسألة واقعية لا تقوم إلا بثبوت اكتسابها دون تسلسل شرعي للتظهيرات أو نتيجة خطإ فاحش مقترن بقصد الإضرار، ولا يكفي مجرد استعمال الحامل لوسائل الاستخلاص لإثباته.
  4. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية الجديدة التي لم تعرض على محكمة الموضوع ما لم تكن مماسّة بالنظام العام لأن التعقيب رقابة قانونية وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.