مذكرة خاصة عدد 713 بتاريخ 16 جوان 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم أن الشركة "س" المتمثل نشاطها في النقل البري للبضائع متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار مسلمة من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تخوّل لها الإنتفاع بنظام التصدير الكلي وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.