مذكرة خاصة عدد 110 بتاريخ 30 جانفي 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« تبعا لمكتوبكم الذي تطلبون من خلاله تمكين شركة "G" المصدّرة كليا من مسك محاسبة بالعملة الأجنبية (الأورو)، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالنظام المحاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.