مذكرة خاصة عدد 150 بتاريخ 29 أفريل 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« وبعده لقد تضئّن مكتوبكم ما يفيد أنكم خضعتم لمراجعة جبائية معتقة بعنوان نشاطكم المتمثل في الإستشارة وتسويغ العقارات وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بإدماج نقص في القيمة الزائدة الناتجة عن إحالة عقارات مرسّمة بأصول الموازنة عن طريق الهبة لفائدة أحد الأص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.