مذكرة خاصة عدد 174بتاريخ 12 فيفري 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم تمكين شركة "ط" من تجديد شهادة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك بصفة وقتية في إنتظار البث في النظام الجبائي لنشاطها خاصة وأن رقم معاملاتها لسنة 2013 متأتي كليا من التصدير.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.