مذكرة خاصة عدد 236 بتاريخ 21 فيفري 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
«وبعد، لقد تضمن مكتوبكم طلب تمكين مؤسستكم من تسوية جميع فواتير الشراء التي تمت تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان سنة 2013 والتي لم يتم بالنسبة لبعضها الإستعمال المسبق لقسائم طلبات التزوّد وذلك بإعتبار التأخير الحاصل من ثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.