مذكرة خاصة بتاريخ 30 ماي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم "أ" إیطالي الجنسية قد إستصدر حكما إبتدائيا صادرا عن المحكمة الإبتدائية في القضية بتاریخ 14 أكتوبر 2004 یقضي بتحویزه بمشتراه.
وتطلبون تسجيل الحكم المذكور بالمعلوم القار إلى حين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.