مذكرة خاصة عدد341 بتاريخ 5 ماي 2014 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
« وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم طلب إيضاحات حول إمكانية قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمطالبة حرفائها المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بتقديم أصول قسائم طلبات التزّود بعنوان إستهلاك الكهرباء والغاز تكون لها نفس صلوحية الشهادة العامة أو تكو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.