مذكرة خاصة عدد 343 بتاريخ 5 مارس 2014 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
« وبعد لقد تضمن مكتوبكم طلب تمكين مؤسستكم الناشطة في قطاع البناءات المعدنيّة من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها من المنتوجات والمواد الأؤلية الضرورية لإنجاز مشروع بناءات معدنية لفائدة شركة مصترة كليا بإعتبار أن هذه الأخيرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.