مذكرة خاصة عدد 385 بتاريخ 17 مارس 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« وبعد، لقد تضمن مكتوبكم أن بعض حرفائكم إستظهروا بشهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان سنتي 2013 و2014 دون تقديم مسبق لقسائم طلبات التزوّد مبرّرين ذلك بأن مصالح المراقبة الجبائية لم تقم بالتأشير على القسائم المذكورة وتطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.