مذكرة خاصة عدد 492 بتاريخ 11 أفريل 2014 -الإدارة العامة للأداءات (DGI)
وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي تطلبون من خلاله تمكين شركة ******** المصدرة كليا من مسك محاسبة بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات، يتضمن مسك المحاسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.