مذكرة خاصة عدد 577 بتاريخ 24 أفريل 2014 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكين شركة ******** من إعتماد تاريخ 31 مارس من كل سنة لختم سنتها المحاسبية ومسك محاسبة بالعملة الأجنبية (الأورو).
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
1) بالنسبة لتغيير ختم السنة المحاسبية
ينص الفصل 22
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.