من وزير المالية
الى
الموضوع: حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الحلاقة و التجميل و التدليك الطبي
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم متخصصة في الحلاقة والتجميل والرياضة والتدليك الطبي والتدليك الإسترخائي وأنكم تعتمدون نسبة 18% للأداء على القيمة المضافة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.