مذكرة خاصة بتاريخ 01 نوفمبر 2014 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 5 و6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في خصوص الأشخاص الذين هم في طور مراجعة جبائية معمّقة أو أولية.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه بالنسبة للأشخاص الذين هم في طور مراجعة معمّقة فإنه يمكنهم الإنتفاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.