مذكرة خاصة عدد 60 بتاريخ 01 فيفري 2016 - الادارة العامة للاداءات (DGI )
« أقد تضمّن مكتوبكم ما يفيد أنكم خضعتم لمراجعة جبائية تمّ بمقتضاها تعديل أرقام معاملاتكم المحققة ورفض طرح الأداء على القيمة المضافة المضمنة بالفواتير المقدمة من قبلكم وتطلبون مدكم بإيضاحات جبائية في الغرض.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.