مذكرة خاصة عدد 821 بتاريخ 16 جوان 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم فيه أن بنك الإسكان أبرم عقدا مع شركة قصد كراء أعمدة إشهارية وذلك مقابل أتاوة سنوية متفق عليها. وطلبتم معرفة إن كانت الأتاوة المذكورة خاضعة للخصم من المورد أم لا،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.