مذكرة خاصة عدد 535 بتاريخ 20 أفريل 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبون بمقتضاه إمكانية إستخلاص الأداء على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على عقد البيع المبرم بين الوكالة العقارية للسكنى والسيدين..... بإعتبار إنجرار الأملاك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.