النقلة السابقة دفع معلوم إنجرار الملكية المحدد بـ 3% من قيمة الشراء
مذكرة خاصة عدد 527 بتاريخ 19 أفريل 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إمكانية إعتماد الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية كوسيلة إثبات أصل الملك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.