من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمنح الراجعة الى متربصين
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 23 مارس و20 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنكم جمعية تنشط في مجال التشجيع على الإستثمار وخلق مواطن الشغل وأنكم ترغبون في إنتداب متربصين في إطار إتفاقية "الخدمة المدنية التطوعية" المبرمة مع وزارة التكوين ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.