مذكرة خاصة عدد 393 بتاريخ 24 مارس 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« وبعد، فقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص والمستحقة من طرف شركتكم لدى مؤسسة خاضعة لبرنامج إنقاذ طبقا لمقتضيات القانون عدد 34 ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.