مذكرة خاصة عدد 1747 بتاريخ 09 جوان 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات بخصوص الأجل الأقصى لإيداع مطلب إسترجاع الضريبة على الشركات بالنسبة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات في صورة قيامها بإيداع التصريح النهائي بعنوان سنة 2012 قبل تا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.