مذكرة خاصة عدد 1362 بتاريخ 21 سبتمبر 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت نسخ عقود الزواج التي تستخرج من دفاتر العدول معفاة من معلوم الطابع الجبائي بإعتبارها معفاة من معلوم التسجيل إن كان المهر أقل من 200 دينار عملا بأحكام الع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.