L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1777/2016 · 15/06/2016

Exclusion du commerce d’habillement et de prêts à porter et du commerce des produits textile exercés dans les zones communales du bénéfice du régime forfaitaire

من وزير المالية الى الموضوع: حول مراجعة النظام الجبائي لقطاع تجارة الملابس و الاحذية المرجع: مكتوبكم عدد 755 بتاريخ 26 افريل 2016 تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن تجار الملابس والأقمشة بمدنين يعانون من صعوبات إقتصادية وذلك خاصة بعد إخضاعهم للضريبة حسب النظام الحقيقي وذلك دون أن ينسحب هذا الإجراء على القطاعات المشابهة كتجارة الأح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.