من وزير المالية
الى
الموضوع: حول مراجعة النظام الجبائي لقطاع تجارة الملابس و الاحذية
المرجع: مكتوبكم عدد 755 بتاريخ 26 افريل 2016
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن تجار الملابس والأقمشة بمدنين يعانون من صعوبات إقتصادية وذلك خاصة بعد إخضاعهم للضريبة حسب النظام الحقيقي وذلك دون أن ينسحب هذا الإجراء على القطاعات المشابهة كتجارة الأح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.