مذكرة خاصة عدد 380 بتاريخ 10 ماي 1999- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، فقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم علاوة على الأرباح المتأتية من مساهمتكم في شركة محاصة، فقد تحصلتم على رخصة إستغلال مقهى، فطلبتم معرفة النظام الجبائي الذي تخضعون إليه.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.