L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1778/2016 · 15/06/2016

Retenue à la source au titre des opérations d’intermédiation et de placements sur le marché financier et autres services

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 ماي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم أبرمت إتفاقية تصرف مع شركة ********** تسدي بمقتضاها هذه الأخيرة لفائدة شركتكم خدمات تتعلق بـ : - التصرف المحاسبي (تسجيل العمليات بالمحاسبة، توثيق وحفظ الوثائق، إعداد الوثائق المحاسبية، إعداد التصاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.