مذكرة خاصة عدد 1779 بتاريخ 15 جوان 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 ومآل الخصوم من المورد المنجزة دون وجه حق على أجور بعض العملة المعفاة من الضريبة طبقا لأحكام الفصل المذكور، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بإحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.