مذكرة خاصة عدد 362 بتاريخ 12 مارس 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أشرتم بمقتضاه إلى أنكم تمارسون مهنة مندوب طبي وتطلبون على هذا الأساس تطبيق نسبة أداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطكم تساوي 6% أو 10% بوصفكم تمارسون مهنة حرة في القطاع الطبي تتطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.