مذكرة خاصة عدد 335 بتاريخ 09 مارس 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أن حريفكم، وكيل شركة ......، منح ضمانه بصفة شخصية بعنوان قرض تحصلت عليه الشركة التي يديرها وأن هذا الأخير إضطر إلى دفع مبلغ الضمان نتيجة عدم إيفاء الشركة المذكورة بتعهدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.