مذكرة خاصة عدد 1534 بتاريخ 29 أكتوبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على عقد فسخ بيع مبرم بتاريخ 15 سبتمبر 1999 بينكم وبين السيدة.....، يشرفني أن أحيطكم علما بأن عقد فسخ البيع الرضائي المبرم بتاريخ 15
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.