مذكرة خاصة عدد 271 بتاريخ 02 مارس 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالتكم المشار إليها أعلاه والتي طلبتم فيها رأينا حول طلب وزارة الشؤون الخارجية المتعلق بإعفاء مواطني المملكة المغربية من رخصة الوالي بالنسبة للعمليات العقارية، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 5 من إتفاقية الإستيطان المبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.