مذكرة خاصة عدد 208 بتاريخ 18 فيفري 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد طلبتم بمقتضى الإحالة المشار إليها بالمرجع أعلاه رأيي بخصوص المعلوم المستوجب لفائدة الجماعات المحلية من قبل التعاضديات الفلاحية والصيد البحري وتبعا لذلك أتشرف بإعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.