مذكرة خاصة عدد 150 بتاريخ 09 فيفري 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنه في إطار تطهير وإعادة هيكلة الشركة التونسية...... قررت اللجنة الوطنية للتطهير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية سراح 45 عونا مع تمكينهم من منحة مغادرة تحتسب على أساس :
- أجرة شهر عمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.